هل يجوز خروج المطلقة في العدة؟ وهل تجب نفقة المطلقة في العدة؟ حيث تتساءل العديد من النساء المطلقات ممن مازالوا في فترة العدة عن جواز الخروج من المنزل وهل يجب أن يتم استئذان الزوج إذا أرادت المرأة الخروج أم لا في مثل هذه الحالة، لذلك يعرض موقع القمة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع الهام.
هل يجوز خروج المطلقة في العدة
يرجى العلم بوجود حالتين مختلفتين لخروج المطلقة في العدة، وهما خروج المطلقة المعتدة الرجعية وخروج المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى من حيث ما يلي:
1- خروج المطلقة المعتدة من الطلاق الرجعي
في حال خروج المطلقة المعتدة من الطلاق الرجعي فيجوز خروجها من بيتها بإذن زوجها على مذهب المالكية والشافعية، بالإضافة إلى قول الحنابلة والشوكاني وابن عثيمين.[1]
مع العلم بأن الطلاق الرجعي يقصد به طلاق الزوج لزوجته المدخول بها طلقة واحدة فقط، حيث يمكن للزوج حينها مراجعة الزوجة في حال أراد ما دامت الزوجة في فترة العدة.
حيث إن الزوج إن راجع الزوجة ثم حدث الطلاق للمرة الثانية فمن الممكن حينها كذلك للزوج مراجعة الزوجة في حال رغب في ذلك طالما أنها في فترة العدة.
ففي تلك الحالتين فهي لا تزال زوجته وترثه ويرثها ولها حق النفقة والسكنى من الزوج كل هذا ما دامت في فترة العدة، ويرجع السبب في جواز خروج المطلقة المعتدة الرجعية هو أنها لا تزال زوجته ما دامت فترة العدة لم تنتهي والزوجة لا تُمنع من الخروج.
اقرأ أيضًا: هل يجوز للمرأة العمرة مع مجموعة نساء
2- خروج المطلقة المعتدة من الطلاق البائن بينونة كبرى
في إطار عرض إجابة سؤال هل يجوز خروج المطلقة في العدة، يرجى العلم بأنه في حالة المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى فيجوز خروجها من البيت في النهار من أجل الحاجة على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة كذلك، حيث إن الطلاق البائن بينونة كبرى المقصود به الطلاق المكمل ثلاث طلقات.
في هذه الحالة لا يجوز أن يقوم الزوج بمراجعة زوجته، حيث إنها بذلك لم تعد زوجته كما هو الوضع في الطلاق الرجعي إلا في بعض الشروط المعينة، وهي في مثل هذه الحالة لا يجوز لها نفقة أو سكنى.
فمن أحد أهم الأدلة على جواز خروج المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى هو حديث “طُلِّقَتْ خَالَتِي، فأرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فأتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فإنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا” (صحيح مسلم)، مما يدل على أنه لا بأس بخروج المطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى في هذه الحالة.
هل تجب نفقة المطلقة في العدة
في إطار التعرف على إجابة هل يجوز خروج المطلقة في العدة، لا بد من التمييز في أمر النفقة بين حالتين مختلفتين وهما المطلقة المعتدة الرجعية والمطلقة المعتدة البائن بينونة كبرى، حيث:
1- نفقة المطلقة المعتدة في الطلاق الرجعي
إن نفقة المطلقة المعتدة في الطلاق الرجعي تجب، بالإضافة إلى السكنى أيضًا، كما يجب على الزوج أن يستمر في الإنفاق على الزوجة إلى أن تنتهي العدة وهذا لأن المطلقة الرجعية ما زالت زوجته.
حيث إن النفقة والسكن أمور لازمة على الزوج سواء أكانت مطلقة رجعية حامل أو غير حامل، كما أن هذا الأمر لا يوجد عليه أي خلاف بين أهل العلم، نظرًا إلى أن المعتدة في الطلاق الرجعي لا زالت زوجة وعلى ذمة الرجل.
اقرأ أيضًا: هل يجوز للمرأة لبس الخاتم في العمرة
2- نفقة المطلقة المعتدة في الطلاق البائن بينونة كبرى
في حال كانت المرأة المطلقة المعتدة حاملًا فحينها تجب النفقة والسكنى لها في العدة، ومن أهم الأدلة على ذلك قول الله عز وجل في كتابه العزيز {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6].
حيث إن الله تعالى قد أوجب على الزوج النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملًا، فالمرأة تكون حاملة لولد الزوج ولا يجوز للزوج الإنفاق على الولد من دون الإنفاق على المرأة الحامل، بالإضافة إلى وجوب نفقة الإرضاع بعد أن تنتهي العدة.
أما في حال كانت المرأة المطلقة المعتدة غير حامل ففي هذه الحالة لا تجب النفقة أو السكنى لها خلال العدة، والدليل البين على ذلك من السنة النبوية عن فاطمة بنت قيس:
“أنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَكانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلكَ، قالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فإنْ كانَ لي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الذي يُصْلِحُنِي، وإنْ لَمْ تَكُنْ لي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ منه شيئًا، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى” (صحيح مسلم).
وضع الله عز وجل من خلال كتابه العزيز ومن خلال السنة النبوية كذلك العديد من القواعد والضوابط الإسلامية التي لا بد من اتباعها في حالات الطلاق المختلفة والتي من بينها جواز خروج المرأة المطلقة من المنزل في فترة العدة.