دفع غرامات تنفيذ الأحكام، الغرامة هي جزء من العقوبات التي تقرها القوانين على المخالفين ولكن هناك من يتعسر عليه دفعها سواء لعدم القدرة أو الامتناع عن الدفع، ما يطرح تساؤلا عن بدائل الغرامات.وقال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، إن الغرامة عقوبة متعارف عليها ونص قانون الإجراءات الجنائية على كيفية التعامل مع عدم تسديد الغرامات التي تنص عليها القوانين وهو ما ينطبق عليه بند تعسر الدفع وبناء عليه فإنه وفقا للقانون تحصل الغرامة عن طريق «الإكراه البدني» أي العمل بالخدمة العامة.
ما هو «الإكراه البدني»
وشرح قانون الإجراءات الجنائية في «الباب السادس» عقوبة الإكراه البدني حيث نصت: المادة 511 أنه «يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل، ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
لا يجوز تطبيقه على من هم دون 15 سنة
- وتنص «المادة 512»: لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
- وتنص «المادة 513» على أنه تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
- والمادة 514»: إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات
«المادة 521»: يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
- ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات
- «المادة 521»: يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
- ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
ومن هنا نكون قد وضحنا لكم جميع المعلومات التى تتعلق بموضوع دفع غرامات تنفيذ الأحكام كم اننا قمنا بتوضيح كيفية العمل بدون مقابل لاحدي الجهات الحكومية او البلديات، ونتمنى ان تنال اعجابكم توضيحنا اليكم.